النائب سامي الجميل الذي اعترض في الهيئة العامة على نص المادة 49 من مشروع الموازنة التي تمنح كل عربي أو أجنبي إقامة في لبنان في حال تملك وحدة سكنية، ذهب باعتراضه إلى نهاية المطاف، مقدّما طعناً أمام المجلس الدستوري، وتمكّن مع بدء العد العكسي للإنتخابات أن يجمع تواقيع عشرة نواب، بعضهم كان بالأمس القريب منتمياً إلى دائرة خصومه، وهو استفاد من عتب النواب المستبعدين عن كتلهم، فوقف وإياهم صفاً واحداً في مشهد كان أقرب إلى الخيال قبل أسابيع قليلة.
فهل يُقبل طعن العشرة نواب في المجلس الدستوري؟ وهل تُعتبر المادة الأكثر شهرة مخالفةً لمقدّمة الدستور وللمادة 83؟ وهل تشكل تعدّياً على المصلحة الوطنية للبلاد؟
المراجعة مقبولة من حيث الشكل وفق ما أكدّ وزير العدل الأسبق البروفسور ابراهيم نجّار لـ “لبنان 24” كونها قُدّمت حسب الاصول إلى المجلس الدستوري، خلال مهلة خمسة عشر يوماً تلي نشر القانون في الجريدة الرسمية، وموقّعة من قبل عشرة نواب. ولكن في المضمون استبعد نجّار إبطال المادة المذكورة “كونها لا تتضمن تمييزاً بين اللبنانيين وبين الأشخاص المستفيدين من المادة، ونصّ المادة متّبعٌ في بلدان عدّة، ولا يتعارض ومبادىء الدستور، ومن الناحية القانونية من الصعب إبطال المادة. ولكن هذا لا يعني أنّ إقرارها من الناحية السياسية خيارٌ موفقٌ”. أضاف نجّار إن “قبول الطعن بالشكل لا يعني بالضرورة قبوله في الأساس، ومنح الأجنبي اقامة دائمة أو مؤقتة مرتبطة بدوام استملاك وحدة سكنية لا يعتبر نصاً مخالفاً للدستور”.
ولكن في حال صحّت مقاربة نجار ولم يقبل المجلس الدستوري الطعن المذكور، ما الحل وكيف السبيل إلى طمأنة الهواجس في بلد يستضيف أعداداً مليونية من النازحين، قسمٌ منهم مقتدر مالياً؟
نجّار رأى أنّ “خطوة رئيس الجمهورية هي الأمثل في مثل هذه الحالة، وأنّ السبيل لطمأنة الهواجس يكمن في مجلس النواب من خلال تقييد الإقامة بشروط واضحة، وكشف نجّار عن معلومات مفادها أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيراسل المجلس النيابي المقبل عبر رئاسة المجلس بعد الإنتخابات النيابية، بحيث يجب أن يكون المجلس منعقداً. وبالتالي إرجاء مراسلة الرئاسة للمجلس إلى بعد الانتخابات لا علاقة لها بتقديم الطعن من قبل عشرة نواب”.
ولكن لماذا اختار رئيس الجمهورية مراسلة المجلس عملا بالفقرة 10 من المادة 53 من الدستور، والفقرة 3 من المادة 145 من النظام الداخلي للمجلس النيابي، بحيث أن طلبه غير ملزم، ولم يستخدم صلاحياته المتاحة وفق المادة المادة 57 من الدستور التي تمنحه صلاحية إلزام المجلس النيابي بإعادة التصويت على المادة المذكورة بالأكثرية المطلقة؟
أوضح نجّار أنّ استخدام المادة 57 يستلزم ردّ قانون الموازنة بأكمله، ولا يمكن ردّ جزء منه متمثل بالمادة المذكورة، والمصلحة العامة تقتضي الافراج عن الموازنة وعدم ردّها، بحيث لا يمكن الذهاب الى انتخابات تشريعية من دون موازنة.
وبشأن المسار الذي يسلكه المجلس الدستوري بعد تسجيل الطعن من قبل النواب العشرة في قلم المجلس، يعين الرئيس مقرراً من الأعضاء لوضع تقرير حيال موضوع المراجعة خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ ابلاغه قرار تعيينه. وبعد وضع التقرير يبلّغ رئيس المجلس نسخاً عنه الى الأعضاء، ويدعوهم الى جلسة تعقد خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ وضع التقرير، ويصدر القرار في مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة، وتستغرق العملية شهراً كاملاً، فإذا رأى المجلس الدستوري أن موضوع المراجعة مخالف للدستور كلياً أو جزئياً، يتخذ قراره بإبطاله كلياً أو جزئياً بقرار معلل يرسم حدود البطلان. ويعتبر النص المبطل كأنّه لم يصدر.
نوال الأشقر
from تحقيقات – ملفات – شبكة وكالة نيوز https://ift.tt/2qWelSz
via IFTTT
0 comments: